تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

114

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 18 ) : لا بدّ في المسح من إمرار الماسح ( 53 ) على الممسوح ، فلو عكس لم يجز . نعم ، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح . ( مسألة 19 ) : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ - مثلًا - على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزي ( 54 ) أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ، ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 417 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 24 ، الحديث 4 .